المادة 17 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
احكام عامة :
حفاظا على السلامة العامة يتم مراعاة ما يلي :
1. تمكين الطلبة وبخاصة الصغار منهم من تامين حاجاتهم بنظام وسلامة بالتعاون مع الادارة المدرسية.
2. عدم التعامل بالمواد الغذائية الممنوع تداولها حفاظا على الصحة العامة للطلبة .
3. التاكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها وتداولها ويتحمل مدير المدرسة والمشرف مسؤولية مخالفة ذلك .
4. مراعاة نظافة المقصف بشكل دائم وترتيب محتوياته بشكل مناسب وامن.
5. ضرورة التعامل مع المطاعم المرخصة رسميا والحاصل من يعمل فيها على شهادات خلو من الامراض المعدية مع الاحتفاظ بصورة عن رخصة المهن سارية المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026