المادة 18 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
الماادة 18-
تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1997 وتعديلاتها واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026