المادة 2 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
تعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الامين العام : أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير.
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة /اللواء/المنطقة .
المدير : مدير المديرية .
المؤسسة التعليمية : اية مدرسة حكومية .
المقصف : أي مقصف مدرسي في أية مؤسسة تعليمية منشا بموجب هذه التعليمات .
الهيئة العامة : جميع الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية من المساهمين في المقصف .
الهيئة الادارية : كل هيئة تنتخبها الهيئة العامة وتشرف على المقصف في المؤسسة التعليمية .
اللجنة : اللجنة المشرفة على نشاطات المقاصف المدرسية في الوزارة او المديرية المشكلة بموجب هذه التعليمات .
العضو : كل منتسب للهيئة العامة ومسدد للاشتراكات .
مشرف المقصف : الشخص المكلف بالاشراف على المقصف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026