المادة 2 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

تعريفات : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الامين العام : أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير. المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة /اللواء/المنطقة . المدير : مدير المديرية . المؤسسة التعليمية : اية مدرسة حكومية . المقصف : أي مقصف مدرسي في أية مؤسسة تعليمية منشا بموجب هذه التعليمات . الهيئة العامة : جميع الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية من المساهمين في المقصف . الهيئة الادارية : كل هيئة تنتخبها الهيئة العامة وتشرف على المقصف في المؤسسة التعليمية . اللجنة : اللجنة المشرفة على نشاطات المقاصف المدرسية في الوزارة او المديرية المشكلة بموجب هذه التعليمات . العضو : كل منتسب للهيئة العامة ومسدد للاشتراكات . مشرف المقصف : الشخص المكلف بالاشراف على المقصف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة