المادة 3 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

أ . ينشا في كل مؤسسة تعليمية مقصف خاص بها، مع توفير المكان المناسب له في حدود الامكانات المتاحة وتوفير افضل السبل لنجاحه وادامته ، ويجوز للمدير استثناء المؤسسة التعليمية التي لا تسمح امكاناتها بانشاء مقصف فيها. ب. تقوم المدرسة المهنية الداخلية بطرح عطاء لتاجير مقصفها وفق الاصول المالية المتبعة. ج. يشرف على المقصف هيئة ادارية حسب ما نصت عليه هذه التعليمات ،ويقوم الطلبة بدور رئيس من خلال : الادارة والتنظيم، والتسجيل والمحاسبة، والشراء والبيع والمراقبة ، تعزيز لمنهج الديموقراطية وصنع القيادات الواعدة، وعلى المديرية متابعة تنفيذ ذلك. د. يعمل المقصف على توفير الحاجات الاساسية للطلبة ما امكن بنوعية جيدة ، وسعر يوازي للسوق المحلي . ه تباع الحاجيات في المقصف بنسبة ربح لا تزيد فيها عن 25% من قيمة الشراء. و. تثبت لوحة اسعار في مكان بارز في المدرسة الى جانب شعار المقصف المكون من ثلاث حلقات متشابكة (QQQ) . ز. يغلق المقصف ابوابه في اثناء العطل الرسمية والمدرسية ويراعي تقديم المواد الغذائية لطلبة الصفوف الثلاثة الاولى خلال فترة الامتحانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة