المادة 4 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
يهدف انشاء المقصف الى تحقيق الغايات التالية :
1 . تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة .
2 . تدريب الطلبة على اعمال التنظيم والبيع والشراء واجراء العمليات المحاسبية.
3 . تعميق مفهوم الاستثمار في نفوس الطلبة.
4 . توفير الحاجات الاساسية اللازمة للطلبة باسعار معتدلة ، وبنوعيات جيدة ونظيفة.
5 . تنمية الشخصية القيادية لدى الطلبة.
6 . تعزيز اتجاهات الانتماء للمؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي لدى الطلبة.
7 . تعزيز الاسهام الحقيقي للطلبة لخدمة المدرسة وتحقيق اهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026