المادة 4 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

يهدف انشاء المقصف الى تحقيق الغايات التالية : 1 . تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة . 2 . تدريب الطلبة على اعمال التنظيم والبيع والشراء واجراء العمليات المحاسبية. 3 . تعميق مفهوم الاستثمار في نفوس الطلبة. 4 . توفير الحاجات الاساسية اللازمة للطلبة باسعار معتدلة ، وبنوعيات جيدة ونظيفة. 5 . تنمية الشخصية القيادية لدى الطلبة. 6 . تعزيز اتجاهات الانتماء للمؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي لدى الطلبة. 7 . تعزيز الاسهام الحقيقي للطلبة لخدمة المدرسة وتحقيق اهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك