المادة 5 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

يتم الاشتراك في المقصف وفق المحددات التالية: 1 . يسمح بالاشتراك في المقصف لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة فقط ويثبت ذلك في سجل الاعضاء مع تحديد الوظيفة وتحديد صف الطالب المساهم، ويجري التدقيق عليه من قبل مدير المدرسة والمديرية ويعلن عنه بالوسائل المتاحة لدى المدرسة . 2. يفتح باب الاشتراك في المقصف اعتبارا من بداية العام الدراسي ويقفل بعد اسبوعين من بدايته . 3 . تكون قيمة السهم الواحد (100) فلس. 4 . يسهم العضو بسهم واحد او اكثر على الا تزيد مساهمته على خمسة اسهم وان لا تقل مساهمة الطلبة عن 90% من نسبة المساهمات. 5 . لا يجوز الانسحاب من عضوية المقصف خلال العام الدراسي الا لظروف طارئة توافق عليها الهيئة الادارية حيث تعاد للعضو قيمة اسهمه فقط، وفي حال تخرج الطالب من المدرسة او نقله او تركه لها في نهاية العام الدراسي تعاد له قيمة اسهمه مع ارباحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة