المادة 6 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
تتكون ايرادات المقصف من :
1. قيمة الاسهم.
2. التبرعات والهبات.
3. الارباح السنوية.
4. اية موارد اخرى تقرها الهيئة الادارية ويصادق عليها المدير .
5. الفوائد البنكية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026