المادة 12 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

يشترط في التفويض الخطي المقدم من صاحب المنزل للمكتب أو لأي شخص طبيعي ما يلي:- أ- أن يكون موقعاً منه ومصادقاً على صحة توقيعه من البنك. ب-أن يحدد في التفويض الإجراء المفوض به المكتب أو أي شخص أمام الوزارة ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- أن يكون مدوناً عليه الإسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المنزل أو رقم جواز السفر لغير الأردنيين، ورقم وثيقة إثبات الشخصية مرفقاً به نسخة من الوثيقة الشخصية لصاحب المنزل. د- تكون مدة التفويض تسعين يوماً فقط ويستخدم لمرة واحدة للغاية المحددة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك