المادة 13 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية:
أ- نسختين من عقد العمل موقعتين من صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب على التوقيع.
ب- صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل للدول التي لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي في المملكة، ولمدة سنة على الأقل للدول التي يوجد لها تمثيل دبلوماسي في المملكة.
ج- شهادة عدم المحكومية للعامل وتستثنى الدول المرسلة للعمالة المنزلية من شرط تقديم عدم محكومية إذا ورد نص صريح بإعفائها منه بموجب مذكرة تفاهم.
د- تفويض خطي من صاحب المنزل وفقاً للشروط الواردة في المادة (12) من هذه التعليمات.
ه شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن جهة طبية في الدولة المرسلة تعتمدها وزارة الصحة الأردنية.
و -إذا كان العامل المطلوب عامل منزل ( بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي:
1. صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث لملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محدداً فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل/ فيلا باسم أي مما يلي:
أ. صاحب المنزل.
ب. صاحب المنزل وأحد أو كل أفراد أسرته.
ج. من آل لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم أحد الورثة ( رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعاً.
2 . أن يكون متزوجاً ثلاث أو أربع زوجات.
ز- تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويستخدم لمرة واحدة ولعامل واحد فقط وذلك لمن يتقدم بطلب لإعفائه من رسوم تصريح العمل .
ح- وثيقة تأمين العامل الصادرة وفقاً لأحكام تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لغير الأردنيين، تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً.
ط -وثيقة من المحكمة الشرعية أو الكنائسية المختصة حسب مقتضى الحال للولي أو الوصي للشخص من ذوي الإعاقة ناقص أو فاقد الأهلية ، ويصدر تصريح العمل بالصيغة التالية (اسم الشخص ذو الإعاقة/ اسم الوصي أو الولي).
ي - أية وثائق أخرى تطلبها المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026