المادة 16 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

للوزير أو من يفوضه الموافقة على طلب استقدام أو استخدام عامل المنزل الذكر في الحالات التالية : أ-عامل منزل بمهنة ( مرافق مريض) على أن يكون صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته الذكور ممن يحتاج للرعاية الصحية بموجب تقرير طبي من وزارة الصحة. ب-عامل منزل بمهنة ( مرافق كبير سن) على أن يكون صاحب المنزل الذكر قد أكمل سن السبعين سنة وغير متزوج. ج- عامل منزل بمهنة ( مدبر منزل) على أن يكون صاحب المنزل الذكر هو الوحيد في دفتر العائلة أو لديه أبناء ذكور فقط، ولا يسمح له باستقدام أو استخدام عاملة منزل أنثى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك