المادة 17 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

أ- يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج المملكة خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل في الحالات التالية : 1. هروب العامل أو ترك العمل إلى أي جهة وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماًمن تاريخ مراجعة صاحب المنزل للمركز الأمني . 2. مرض العامل مرضاً معدٍ أو سار أو عدم المقدرة على العمل أو في حال ثبوت حالة الحمل وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات الواقعة من وزارة الصحة. 3. العامل الذي رفض العمل دون سبب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات واقعة رفض العمل من قبل مفتش العمل. ب- لا يسمح بإصدار تصريح العمل للعامل في الحالات التالية: 1. هروب العامل أو ترك العمل إلى أي جهة. 2. إذا كان العامل مريضاً بمرض معدٍ أو سار أو غير قادر على العمل أو في حال ثبوت حالة حمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك