المادة 21 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

تحتفظ المديرية (ورقياً أو إلكترونيا)ً بقاعدة بيانات تبين أسماء المكاتب وعدد العاملين الذين تم استقدامهم أو استخدامهم لكل مكتب وجنسياتهم ، وأسماء أصحاب المنازل وعناوينهم ومعلومات الاتصال بهم، وتاريخ دخول العامل إلى المملكة وتاريخ إصدار تصريح عمل باسمه وتاريخ مغادرته المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك