المادة 22 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بما يلي: أ- تسفير العاملة الحامل أو العامل المصاب بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله إلى بلده خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة. ب- تأمين تذكرة سفر للعامل الذي رفض إكمال مدة عقد العمل وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر ويرغب بالعودة إلى بلده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك