المادة 23 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

تستوفى رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي والغرامات لعامل المنزل الذي صدر بحقه قرار إلغاء لقرار إبعاده من وزارة الداخلية، وذلك من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل للعامل ولغاية تنفيذ قرار الإبعاد عن المملكة، شريطة إحضار ما يثبت تاريخ مغادرة العامل للمملكة من إدارة الإقامة والحدود وشؤون الأجانب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك