المادة 25 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
للوزير إصدار أي استثناءات يراها مناسبة من أي حكم من أحكام هذه التعليمات و/أو إصدار الأسس أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026