المادة 26 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

تلغى تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 وجميع القرارات السابقة الصادرة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك