المادة 26 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
تلغى تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 وجميع القرارات السابقة الصادرة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026