المادة 5 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ-يجوز لصاحب المكتب التقدم بطلب لمدير المديرية لترخيص فرع للمكتب في أي من محافظات المملكة .
ب-مع مراعاة أحكام النظام، يشترط لترخيص الفرع أو تجديد ترخيصه ما يلي :
1-أن لا تقل مساحته عن (50) متراً.
2-أن يعلن عن اسم الفرع بلافتة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.
3-أن يكون فيه غرفة منفصلة للاجتماعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026