المادة 5 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

أ-يجوز لصاحب المكتب التقدم بطلب لمدير المديرية لترخيص فرع للمكتب في أي من محافظات المملكة . ب-مع مراعاة أحكام النظام، يشترط لترخيص الفرع أو تجديد ترخيصه ما يلي : 1-أن لا تقل مساحته عن (50) متراً. 2-أن يعلن عن اسم الفرع بلافتة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه. 3-أن يكون فيه غرفة منفصلة للاجتماعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك