المادة 6 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يحظر على صاحب المكتب أو جميع الشركاء التقدم بطلب لترخيص أكثر من مكتب واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك