المادة 1 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات : تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم (1) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026