التعليمات
تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات : تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم (1) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجري…
- المادة 2تشكل اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية من الأعضاء المحددين تالياً: وزير التعليم العالي والبحث العلميرئيساً مدير التربية والتعليم والثقافة عضواً العسكرية مندوب الديوان…
- المادة 3قواعد تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية: أ- المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية: تُ عدّ المدارس الواقعة في مناطق البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، وا…
- المادة 4شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية: أ- أن يكون الطالب أردني الجنسية. ب- أن يتقدم الطالب بطلب التحاق الى وحدة تنسيق القبول الموحد حسب المواعيد المحددة. ج- أن يكون ا…
- المادة 5متطلبات العمل وترتيباته وخطواته: أ- تقوم اللجنة العليا بالإعلان عن المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعد صدور نتائج امتحان ا…
- المادة 6أحكام عامة: أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب- تُشكل اللجنة العليا ا…
- المادة 7تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض معها .
- المادة 8تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.