التعليمات

تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات : تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم (1) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجري…
  2. المادة 2تشكل اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية من الأعضاء المحددين تالياً: وزير التعليم العالي والبحث العلميرئيساً مدير التربية والتعليم والثقافة عضواً العسكرية مندوب الديوان…
  3. المادة 3قواعد تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية: أ- المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية: تُ عدّ المدارس الواقعة في مناطق البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، وا…
  4. المادة 4شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية: أ- أن يكون الطالب أردني الجنسية. ب- أن يتقدم الطالب بطلب التحاق الى وحدة تنسيق القبول الموحد حسب المواعيد المحددة. ج- أن يكون ا…
  5. المادة 5متطلبات العمل وترتيباته وخطواته: أ- تقوم اللجنة العليا بالإعلان عن المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعد صدور نتائج امتحان ا…
  6. المادة 6أحكام عامة: أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب- تُشكل اللجنة العليا ا…
  7. المادة 7تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض معها .
  8. المادة 8تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.