المادة 3 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021

قواعد تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية: أ- المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية: تُ عدّ المدارس الواقعة في مناطق البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، والوسطى، والجنوبية)، حسب القيود والمعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم مشمولة بالمكرمة الملكية السامية حُ كماً من خلال موقعها الجغرافي، بغض النظر عن أي متغير فيها. ب- يشكل وزير التربية والتعليم لجنة من المختصين لتحديد المدارس ذات الظروف الخاصة سنوياً على أن يكون ضمن هذه اللجنة السكرتير التنفيذي للجنة، وتنطلق هذه اللجنة في تحديد هذه المدارس من المعيارين التاليين: 1. اعتبار المدارس التي يوجد بها (10) طلاب فما دون وتقع خارج مركز المحافظة وحصل فيها الطلبة على معدل (65%) فما فوق مشمولة بالمكرمة الملكية السامية بغض النظر عن نسبة النجاح. 2 . نسبة النجاح في المدرسة والتي تقررها اللجنة المختصة بعد دراسة نتائج امتحان شهادة الثانوية في الامتحان العام . ج- تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة بالبيانات التالية: 1. قائمة الكترونية وورقية بأسماء المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية الثلاث (الشمالية ، والوسطى، والجنوبية)، وأسماء الطلبة الناجحين من هذه المدارس في امتحان الثانوية العامة. 2. قائمة الكترونية وورقية بأسماء المدارس ذات الظروف الخاصة والمحافظات التابعة لها، وأسماء الطلبة الناجحين من هذه المدارس في امتحان الثانوية العامة. 3. قائمة إلكترونية وورقية بأسماء المدارس الرافدة للمدارس المشمولة في البندين (1،2) أعلاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك