المادة 6 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021

أحكام عامة: أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب- تُشكل اللجنة العليا اللجان اللازمة لتنفيذ المهام والأعمال الواردة ضمن هذه التعليمات. ج- تُدفع من عائدات رسوم تقديم الطلبات عمولة خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني (الدفع الإلكتروني)، ومكافآت اللجان، وأي مصاريف أخرى تقررها اللجنة العليا. د. تُ صرف مكافآت لأعضاء اللجان المُشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات بقرار من مجلس التعليم العالي، وتحدد بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية على ان لا تتجاوز المبالغ المحددة في تعليمات المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية لأعضاء اللجان من الموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك