المادة 11 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- يخضع الموظف المعين في المركز لفترة تجربة لمدة (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل للّتحقق من إمكانياته للقيام بالعمل المطلوب والتحقق من كفاءته وتكون فترة التجربة مدفوعة الأجر. ب- يقوم المسؤول المباشر بتقييم الموظف عن فترة التجربة وتقديم تقرير الى الأمين العام ورفعه للرئيس مبينا فيه التنسيب بالتثبيت أو إنهاء العمل قبل انتهاء فترة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك