التعليمات

تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1• استناداً لأحكام المادة (12) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020، وبناء على تنسيب مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السا…
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: المركز:المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين الذين يتم تعيينهم على أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات، والمنتدبين والمكلفين والمعارين للعمل لدى المركز.
  4. المادة 4يُ عين الموظف في المركز بموجب عقد يجدد سنوياً، ويحدد راتبه وحقوقه وإنهاء خدماته وسائر شؤونه وفق أحكام هذه التعليمات.
  5. المادة 5أ- تحدد مستويات الوظائف ومجموعاتها وتصنيفها ورواتبها وزيادتها السنوية في المركز وفق الجدول التالي:- المستوىالمجموعةالتصنيفالمسمى الوظيفي الوظائف الفنيةمساعد الأمين العام،…
  6. المادة 6يشترط فيمن يُ عين على أي وظيفة من وظائف المركز أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من أي أمراض أو عاهات بدنية أو عقلية تمنعه أو تعيقه ع…
  7. المادة 7أ- تعتمد إجراءات تعيين موظفي المركز وفق الأسس التالية: 1. تعيين أفضل المرشحين من ذوي المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في المركز وبعد اجتياز المقابلات أو الاختبارات …
  8. المادة 8أ- تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في المركز بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في مختلف الوسائل بما فيها ما يلي:- 1- صحيفة يومية محلية من الصحف الاوسع انتشارا وا…
  9. المادة 9أ- تشكل في المركز بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير وحدة الشؤون الادارية. 2. مدير وحدة الشؤون المالية. 3. مدير …
  10. المادة 10أ- 1- يتم تعيين الموظفين في المركز، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. 2- توقع عقود الموظفين وتجدد من قبل الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك. 3- يصدر كتاب التعيين للموظف ا…
  11. المادة 11أ- يخضع الموظف المعين في المركز لفترة تجربة لمدة (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل للّتحقق من إمكانياته للقيام بالعمل المطلوب والتحقق من كفاءته وتكون فترة التجرب…
  12. المادة 12- أ- 1- ينقل الموظف من وحدة إلى أخرى بتنسيب من مديري الوحدتين وبموافقة الأمين العام شريطة مطابقة متطلبات الوصف الوظيفي. 2- نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ضمن الوحدة الواحدة…
  13. المادة 13أ- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح مكافآت وحوافز لموظفي الوظائف الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وفق تعليمات منح المكافآت والحوا…
  14. المادة 14يمنح الموظف المكلف أو المعار أو المنتدب للعمل في المركز من جهة أخرى فرق ما فقده من علاوات أو مكافآت أو حوافز كان يتقاضاها في تلك الجهة وفق أسس يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
  15. المادة 15أ- يجوز للموظف المشاركة في اجراء أي بحث علمي او كتابة أي ورقة علمية أو دراسة علمية مع شخص أو أكثر من داخل المركز أو خارجه بشرط أن يذكر اسم المركز في المكان المناسب داخل ا…
  16. المادة 16يتم تقييم أداء الموظفين مرتين سنويا، وفقاً لأسس يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
  17. المادة 17أ- تحدد ساعات العمل الرسمي بقرار من الرئيس على ان لا تقل عن (40) أربعين ساعة في الاسبوع . ب- تراعى التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء بما يتعلق بالعطل الرسمية والأعياد. ج- …
  18. المادة 18أ- الإجازة السنوية:- يستحق الموظف الإجازة السنوية بأجر كامل بحسب مستواه ومجموعته وتصنيفه الوظيفي الذي يشغله وعلى النحو التالي:- المستوىمدة الإجازة الاول 30 يوما الثاني فئ…
  19. المادة 19للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية زيادة على ساعات العمل الرسمية، ويمنح الموظف عن كل ثماني ساعات عمل إضافي في الشهر الواحد يوم إجازة ادا…
  20. المادة 20تطبق تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية على موظفي المركز.
  21. المادة 21أ- تطبق على موظفي المركز الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ووفقا للصلاحيات المبينة فيه بما في ذلك المتعلقة منها بالإحالة الى المجلس التأد…
  22. المادة 22أ- على المرجع المختص ابلاغ الموظف رسميا بأي قرار أو إجراء صادر بحقة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار. ب- للموظف الحق بالتظلم في أي من الحالات التالية:- 1- القرارات الص…
  23. المادة 23تسري أحكام مدونة السلوك المعمول بها في الخدمة المدنية على جميع الموظفين في المركز.
  24. المادة 24أ- 1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في ه…
  25. المادة 25في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات يطبق نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأم…
  26. المادة 26على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يتم تعيين مديري الوحدات التنظيمية في المركز لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من المختصين يشكل…
  27. المادة 27يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام الأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.