المادة 2 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: المركز:المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية. المجلس:مجلس المركز. الرئيس:رئيس المركز. الأمين العام:أمين عام المركز. الوحدة :الوحدة المحددة في نظام التنظيم الاداري. التنظيمية المدير:مدير الوحدة التنظيمية. لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللجنة: التعليمات. الشخص المعين بقرار من المرجع المختص على الموظف:جدول تشكيلات المركز بعقد وفقا لشروط التعيين وأسس التوظيف المحددة في هذه التعليمات. جدول تشكيلات وظائف المركز ويتضمن مستويات جدول :الوظائف ومسمياتها ورواتبها والزيادة السنوية التشكيلات المقررة لها. الراتب:الراتب المحدد في جدول التشكيلات. المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها المسمى :وشروط اشغالها ومستوياتها ومجموعتها ومهام الوظيفي شاغليها وواجباتهم. المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك