المادة 1 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
• استناداً لأحكام المادة (12) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020، وبناء على تنسيب مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بقراره رقم (1/3) لسنة 2022، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2022 الموافقة على (تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، بشكلها التالي :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026