المادة 21 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- تطبق على موظفي المركز الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ووفقا للصلاحيات المبينة فيه بما في ذلك المتعلقة منها بالإحالة الى المجلس التأديبي . ب- تتم إحالة الدعوى التأديبية بقرار من الرئيس على النحو التالي:- 1-إلى المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (147) من نظام الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المستوى الأول من مجموعة الوظائف القيادية والمستوى الثاني من الفئتين (أ) و(ب) من مجموعة الوظائف الإشرافية والمستوى الثالث فئة (أ) من مجموعة الوظائف التخصصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات . 2- إلى المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (147) من نظام الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المستوى الثالث فئة (ب) من مجموعة الوظائف التخصصية والمستوى الرابع من مجموعة وظائف الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك