المادة 22 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- على المرجع المختص ابلاغ الموظف رسميا بأي قرار أو إجراء صادر بحقة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار.
ب- للموظف الحق بالتظلم في أي من الحالات التالية:-
1- القرارات الصادر بحقه.
2- وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعة وبيئة العمل في المركز ولها علاقة بالموظف وشؤونه.
3- صدور أي تصرف أو مخالفة من شأنه الإخلال بمعايير السلوك الوظيفي السليم وأخلاقيات الوظيفة العامة، أو أي تصرف غير عادل أو تمييزي في مكان العمل من قبل أي موظف.
4- التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من قبل أي موظف سواء كان رئيساً أو زميلاً أو مرؤوساً للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام أو الامتناع عن القيام بإجراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكاً لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية.
ج- يقدم التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغ القرار إلى الرئيس ويجب أن يبين في التظلم اسم الموظف ووظيفته والحالة أو القرار أو الاجراء المتظلم منه، والأسباب التي بني عليها التظلم وأي وثائق يرى المتظلم ضرورة تقديمها.
د- يشكل الرئيس في المركز لجنة خاصة للبت في التظلمات والشكاوى ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها.
ه- يحيل الرئيس التظلم الى لجنة التظلمات والشكاوى والتي عليها البت في التظلم واعلام الموظف خطيا بنتيجة تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم اليها.
و- يتم التحقق أو التحقيق في التظلمات باتباع إجراءات شفافة وموثقة، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها استناداً إلى البينات والقرائن الموضوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026