المادة 13 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح مكافآت وحوافز لموظفي الوظائف الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وفق تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.
ب- تمنح المكافآت والحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفق أسس يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026