المادة 18 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- الإجازة السنوية:-
يستحق الموظف الإجازة السنوية بأجر كامل بحسب مستواه ومجموعته وتصنيفه الوظيفي الذي يشغله وعلى النحو التالي:- المستوىمدة الإجازة الاول 30 يوما الثاني فئة (أ) الثاني فئة (ب) 21 يوما الثالث فئة (أ) الثالث فئة (ب) 14 يوما الرابع
ب- تحسب الإجازة من تاريخ تعيين الموظف ومباشرته العمل وحتى انتهاء السنة التي عين فيها.
ج- للمركز الحق خلال الشهر الأول من السنة تحديد الإجازة السنوية خلال السنة وكيفية استعمالها وحسب مقتضيات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026