المادة 18 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- الإجازة السنوية:- يستحق الموظف الإجازة السنوية بأجر كامل بحسب مستواه ومجموعته وتصنيفه الوظيفي الذي يشغله وعلى النحو التالي:- المستوىمدة الإجازة الاول 30 يوما الثاني فئة (أ) الثاني فئة (ب) 21 يوما الثالث فئة (أ) الثالث فئة (ب) 14 يوما الرابع ب- تحسب الإجازة من تاريخ تعيين الموظف ومباشرته العمل وحتى انتهاء السنة التي عين فيها. ج- للمركز الحق خلال الشهر الأول من السنة تحديد الإجازة السنوية خلال السنة وكيفية استعمالها وحسب مقتضيات العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك