المادة 19 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية زيادة على ساعات العمل الرسمية، ويمنح الموظف عن كل ثماني ساعات عمل إضافي في الشهر الواحد يوم إجازة ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026