المادة 8 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في المركز بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في مختلف الوسائل بما فيها ما يلي:-
1- صحيفة يومية محلية من الصحف الاوسع انتشارا والصفحة المخصصة للإعلان عن الوظائف الشاغرة على الموقع الالكتروني للمركز.
2- مواقع التوظيف الإلكترونية المتخصصة.
ب- في حال عدم التقدم للوظيفة الشاغرة المعلن عنها وفق الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم ملء الوظيفة الشاغرة من خلال ما يلي:-
1- مخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
2- قاعدة بيانات السير الذاتية المتوافرة في الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في المركز.
3- شركات التوظيف المتخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026