المادة 7 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- تعتمد إجراءات تعيين موظفي المركز وفق الأسس التالية: 1. تعيين أفضل المرشحين من ذوي المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في المركز وبعد اجتياز المقابلات أو الاختبارات المحددة للوظيفة او كليهما . 2. التعيين وفقا للوظائف الشاغرة حسب احتياجات المركز في جدول التشكيلات. 3.يرتبط المسمى الوظيفي بطبيعة الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها. 4. لا يسمح بتعيين أقارب الموظف في المركز حتى الدرجة الثانية. 5. يمنع إعادة تعيين أي موظف تم فصله سابقاً من المركز. 6. في حالة تقدم أي موظف مستقيل من المركز لوظيفة شاغرة تم استحداثها على الهيكل التنظيمي فيجب أن يرافق قرار النظر في تعيينه بتوصية من مدير الوحدة التي كان يعمل بها وموافقة الرئيس ويخضع للمقابلة والتقييم وفق الاجراءات المعدة لذلك. ب- يقوم مدير كل وحدة بتحديد متطلبات التعيين بما يتفق وبطاقة الوصف الوظيفي وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك