المادة 6 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

يشترط فيمن يُ عين على أي وظيفة من وظائف المركز أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من أي أمراض أو عاهات بدنية أو عقلية تمنعه أو تعيقه عن القيام بواجبات وظيفته وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي، ويجوز للرئيس الموافقة على تعيين الشخص أو طالب التعيين الذي لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة المركز ذلك على ألا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليه ولا تتعارض مع السلامة العامة وفق تقرير طبي معتمد من المرجع المختص. د- حاصلا على شهادة عدم المحكومية. ه- حائزاً على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المحددة لإشغال الوظيفة. و- أن لا يكون شريكاً في شركة يتولى إدارتها، أو أن يتخذ صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك