المادة 24 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- 1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من موظفي الوظائف القيادية في المركز. ب- يجب أن يكون التفويض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك