المادة 25 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات يطبق نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026