المادة 4 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
يُ عين الموظف في المركز بموجب عقد يجدد سنوياً، ويحدد راتبه وحقوقه وإنهاء خدماته وسائر شؤونه وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026