المادة 15 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- يجوز للموظف المشاركة في اجراء أي بحث علمي او كتابة أي ورقة علمية أو دراسة علمية مع شخص أو أكثر من داخل المركز أو خارجه بشرط أن يذكر اسم المركز في المكان المناسب داخل البحث او الورقة او الدراسة العلمية عند النشر.
ب- للمركز تحمل تكاليف نشر البحوث أو الأوراق أو الدراسات العلمية المعدة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يقبلها المركز وفق أسس يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026