المادة 13 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

على المُشرفين التواجد قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء النشاط الرياضي المدرسي، مُ صطحبين معهم الوثائق الخاصة بالنشاط الرياضي المدرسي، ولا يحق لأي منهم المغادرة قبل انتهائه، وعليهم رفع تقرير مُ فصّ ل ورقيًّا وإلكترونيًّا إلى الوزارة خلال مُدة لا تزيد على (24) ساعة من انتهاء النشاط الرياضي المدرسي؛ على أن يكون التقرير موقعًا منهم جميعًا، ومُ رفقًا بهِ وثائق النشاط الرياضي المدرسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة