التعليمات

تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات النشاط الرياضي المدرسي لسنة 2025) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير …
  3. المادة 3تسري أحكام هذهِ التعليمات على البطولات والدورات والفعاليات الرياضية والدورات التدريبية والتحكيمية التي تُنظمها أو تعقدها الإدارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
  4. المادة 4يتخذ النشاط الرياضي المدرسي أحد الأوجه التالية:- أ- البطولة الرياضية: تتكون من لعبة واحدة أو لعبتين؛ فردية أو جماعية تشترك فيها عدة فرق. ب- الدورة الرياضية: مجموعة من الأ…
  5. المادة 5أ- تُشكَّ ل لجنة رياضية بدءَ كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:- 1 - أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أو أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية يُسميه مدير ا…
  6. المادة 6أ- تُشكّ ل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس. 2- مسؤولي الرياض…
  7. المادة 7أ- تُ قسَ م المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:- لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة الس…
  8. المادة 8أ- يُ كلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي ال…
  9. المادة 9أ- تُشارك المديرية بفريق واحد فقط لكل لعبة في البطولات الرياضية المُ قامة بين المُديريات. ب- تُشارك المدرسة بفريق واحد فقط في البطولات الرياضية المُ قامة بين مدارس المدير…
  10. المادة 10أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي: 1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها. 2- يُشارك طلبة الص…
  11. المادة 11على المديرية الراغبة بالمُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي ملء النموذج المُ عدّ لهذهِ الغاية، ويكون رئيس قسم النشاطات التربوية ومسؤولا الرياضة المدرسية في المديرية مسؤولين…
  12. المادة 12أ- يُجرى الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي ويُحتفَ ظ بهِ في المدرسة أو المديرية، حسب مقتضى الحال. ب-على الفريق المُشارِ ك في النشاط الرياضي المدرسي…
  13. المادة 13على المُشرفين التواجد قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء النشاط الرياضي المدرسي، مُ صطحبين معهم الوثائق الخاصة بالنشاط الرياضي المدرسي، ولا يحق لأي منهم المغادرة قبل انته…
  14. المادة 14أ- يُحكّ م النشاطَ الرياضي المدرسي حكّامٌ من الوزارة مُ عتمدون من الاتحاد وللوزارة عند الحاجة تكليف حكّامٍ من خارج الوزارة مُ عتمدين من الاتحاد على أن يُ راعى عند اختيار …
  15. المادة 15أ- يُحظَ ر على المديرية المُشارِ كة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان. ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا…
  16. المادة 16أ- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِ ك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك …
  17. المادة 17أ- تُشكّ ل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر. 3- أحد أعضاء القسم/ …
  18. المادة 18أ- تُشكّ ل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر. 3- رؤساء اللجان الف…
  19. المادة 19يُشكل الأمين العام اللجان الإدارية والفنية اللازمة للنشاط الرياضي المدرسي على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها رئيسُ ها وعددُ أعضائها ومهامُّ ها وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها…
  20. المادة 20تُتوَّ ج الفرقُ الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النشاط الرياضي المدرسي، ويُ قدَّ م لها كأس وميداليات لكل لاعب على النحو التالي:- أ- ذهبية للمركز الأول. ب- فضية للمركز …
  21. المادة 21يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية عن كل يوم مُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:- أ- الفطور: (3) دنانير. ب- الغداء: (5) دنانير. ج- العشاء: (3) دنانير.
  22. المادة 22يُ صرَ ف لكل مُشارك ومُساند (3) دنانير بدل تغذية عن كل يوم تدريبي شريطة أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وألَّا تقل مُدته عن ساعتين يوميًّا، وألَّا يتجاوز عدد أي…
  23. المادة 23أ- يُ صرَ فُ لكل حَ كَ م ومُشرف ومُ عالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي: 1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الط…
  24. المادة 24يُنظَّ م النشاط الرياضي المدرسي طبقًا لقوانين الاتحاد الدولي للألعاب المُ عتمدة ولتعليمات الاتحاد، بما لا يتعارض مع أحكام هذهِ التعليمات واللائحة الفنية.
  25. المادة 25يُ فرَّغ ممثلو المنتخبات الوطنية من العاملين في الوزارة؛ من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، المُ كلفون من الوزير خلال فترة المُشاركة في البطولات العربية والدولية واللقاءات …
  26. المادة 26تُ طبّق هذهِ التعليمات في حال تعارضت اللائصفححةة ا9ل مفن ني10ة معها.
  27. المادة 27تُلغى تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم (1) لسنة 2012.