المادة 4 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يتخذ النشاط الرياضي المدرسي أحد الأوجه التالية:-
أ- البطولة الرياضية: تتكون من لعبة واحدة أو لعبتين؛ فردية أو جماعية تشترك فيها عدة فرق.
ب- الدورة الرياضية: مجموعة من الألعاب الفردية أو الجماعية تشترك فيها عدة فرق.
ج- الفعالية الرياضية: لعبة واحدة فردية أو جماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026