المادة 3 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
تسري أحكام هذهِ التعليمات على البطولات والدورات والفعاليات الرياضية والدورات التدريبية والتحكيمية التي تُنظمها أو تعقدها الإدارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026