المادة 2 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية.
الإدارة: إدارة النشاطات التربوية.
المديرية: مديرية التربية والتعليم.
المدير: مدير المديرية.
القسم: قسم الرياضة المدرسية.
المدرسة: أي مدرسة حكومية أو خاصة أو الثقافة العسكرية أو وكالة الغوث الدولية.
النشاط الرياضي المدرسي: نشاط تُنظمه الإدارة لتحقيق الأهداف التربوية ويَتخذ أحدَ الأوجه الواردة في هذهِ التعليمات.
الاتحاد: الاتحاد الأردني لأي لعبة من الألعاب.
المُشارِ ك: اللاعب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُ عالج المُشارِ ك في النشاط الرياضي المدرسي.
المُساند: المُحاسب أو السائق أو المُستخدم المُ كلَّف من الأمين العام في النشاط الرياضي المدرسي.
اللائحة الفنية: لائحة تعليمات الألعاب الجماعية والفردية الصادرة عن الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026