المادة 16 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

أ- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِ ك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين. ب- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على الحكم أو المشرف بقرار من مدير الإدارة؛ إذا ثبت انحيازه لأي من الفريقين أثناء النشاط الرياضي المدرسي. ج- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنة ميلادية واحدة على المُشارِ ك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا، بأي وسيلة كانت. د- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنتين ميلاديتين على المُشارك والمُساند بقرار من مدير الإدارة، على المُخالفات المُ رتكبة التالية: 1- امتناع اللاعب عن تمثيل المُنتخب الوطني المدرسي. 2- انتحال صفة الغير أو التزوير. 3- الاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين. ه- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (3) سنوات ميلادية على المُشارك والمُساند بقرار من الوزير أو من يفوضه، على المُخالفتين المُ رتكبتين التاليتين:- 1- تكرار المُخالفة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذهِ المادة. 2- التعرض أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو أرباب الشرائع من الأنبياء بأي وسيلة كانت، أو إهانة الشعور الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو السياسية أو العشائرية. و- لا تُ منَ ح شهادةُ التفوق الرياضي للاعب المُوقَ ع بحقه عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مدة سنتين ميلاديتين فأكثر؛ لامتناعه عن تمثيل المنتخب الوطني المدرسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة