المادة 15 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- يُحظَ ر على المديرية المُشارِ كة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان.
ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا بعد انتهائه مُباشرةً إلى المُشرفين بواسطة الإداري؛ لرفعه مع تنسيبهم إلى لجنة الطعون للبتّ فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026