المادة 19 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يُشكل الأمين العام اللجان الإدارية والفنية اللازمة للنشاط الرياضي المدرسي على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها رئيسُ ها وعددُ أعضائها ومهامُّ ها وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها واتخاذِ قراراتها؛ شريطة ألَّا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية على (5) أعضاء بمن فيهم رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026