المادة 22 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يُ صرَ ف لكل مُشارك ومُساند (3) دنانير بدل تغذية عن كل يوم تدريبي شريطة أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وألَّا تقل مُدته عن ساعتين يوميًّا، وألَّا يتجاوز عدد أيامه (16) يومًا تدريبيًّا في الشهر، بواقع (32) ساعة تدريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026