المادة 21 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية عن كل يوم مُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:-
أ- الفطور: (3) دنانير.
ب- الغداء: (5) دنانير.
ج- العشاء: (3) دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026