المادة 21 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية عن كل يوم مُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:- أ- الفطور: (3) دنانير. ب- الغداء: (5) دنانير. ج- العشاء: (3) دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة