المادة 23 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

أ- يُ صرَ فُ لكل حَ كَ م ومُشرف ومُ عالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي: 1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة السلة (3×3) والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، والجمباز، والشطرنج والشطرنج عبر الإنترنت، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وسباق اختراق الضاحية وكرة اليد وخماسي كرة القدم. 2- (15) دينارًا في لعبتي كرة القدم، وألعاب القوى. ب- يُ صرف لكل رئيس لجنة ولكل عضو من أعضاء أي من اللجان الإدارية والفنية المُشكلة للنشاط الرياضي المدرسي (20) دينار عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المُ قرّ في خطة القسم السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة