المادة 25 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

يُ فرَّغ ممثلو المنتخبات الوطنية من العاملين في الوزارة؛ من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، المُ كلفون من الوزير خلال فترة المُشاركة في البطولات العربية والدولية واللقاءات الثنائية والتحضير والإعداد لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك